السيد أحمد الموسوي الروضاتي

384

إجماعات فقهاء الإمامية

وكذلك نقول كلنا : إن اللّه تعالى قد نص في كتابه على وجوب مسح الأرجل في الطهارة دون غسلها ، والشبهة مع ذلك داخلة على جميع مخالفينا ، حتى اعتقدوا أن الآية توجب الغسل دون المسح ، ولم يخرج مع ذلك من أن يكون نصا على المسح ، ولا كانوا معذورين في العدول عن الحق ، من حيث اشتبه عليهم الأمر فيه . وكذلك نقول : اللّه تعالى قد نص على كثير من الأحكام المطابقة لمذهبنا في كتابه وصريح خطابه ، وإن ذهب المبطلون في هذه النصوص عن الحق للشبهة . . . ولم تخرج النصوص من كونها نصوصا ، ولا كان من خالف معذورا . . . * ليس شيء من البهائم من أولاد آدم - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 354 : المسألة 11 : جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية : فإن قيل : فيقولون إن هؤلاء الممسوخين تناسلوا ، وأن القردة في أزماننا هذه من نسل أولئك . قلنا : ليس يمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخوا ، لكن الإجماع على أنه ليس شيء من البهائم من أولاد آدم ولولا هذا الإجماع لجوزنا ما ذكروا على هذه الجملة التي قررناها لا ينكر صحة الأخبار الواردة من طرقنا بالمسخ لأنها كلها تتضمن وقوع ذلك على من يستحق العقوبة والذم من الأعداء والمخالفين . . . الرسائل ج 1 / جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة * طيب الولد وخبثه لا تعلق له بالحق من المذاهب أو الباطل منها * ولد الزنا لا يكون مؤمنا ولا نجيبا * اليهود والنصارى مخاطبون بشرائعنا - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 400 ، 401 : المسألة 10 : جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة : الجواب : اعلم أن طيب الولد وخبثه لا تعلق له بالحق من المذاهب أو الباطل منها ، وكل قادر عاقل مكلف فيمكن من إصابة الحق والعدول عنه ، غير أن العامي في أصحابنا معشر الإمامية أن ولد الزناء لا يكون مؤمنا ولا نجيبا ، وإن عولوا في ذلك على أخبار آحاد ، فلكأنهم متفقون عليه . . . فأما الناصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة ، وإن كانوا كفارا ضلالا وليس يجب إذا لم يخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الإمام ، أن يكون عقود أنكحتهم فاسدة ، لأن اليهود والنصارى مخاطبون عندنا بشرائعنا ومعبدون - بعباداتنا - وهم غير مخرجين من أموالهم هذه الحقوق وعقود